عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلاَبٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ؟ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ.
[صحيح] - [رواه الترمذي والنسائي]

الشرح

سأل رجلٌ من قبيلة كِلاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أخذ العوض على مني الذكر من الإبل؟ فنهاه عليه الصلاة والسلام عن أخذ العوض عليه، فقال: يا رسول الله، إنا نُعِير الذكر من الإبل للضراب، فيعطينا صاحب الأنثى شيئًا بطريق الهدية على ضراب فحلنا لهم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الهدية؛ لأنها غير مشروطة.

من فوائد الحديث

  1. تحريم استئجار الفحل للضراب، وتحريم التحايل على هذا الحكم.
  2. أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط، حلت له.

معاني بعض المفردات

عسب الفحل:
مني الجمل.
نُطرق:
نعطي الجمل لمن عنده ناقة ونأذن في أن يجامعها الفحل.
الترجمة:
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن الترمذي (2/ 564) (1274)، سنن النسائي (7/ 310) (4672)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (35/ 250).