عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه لغيره حتى يقبضه من بائعه وافيًا كاملًا، وزنًا أو كيلًا أو بغيرها من طرق القبض المعتبر، وهذا في البيع وما في معناه، أما إذا أعطاه هدية لشخص فلا يشترط أن يقبضه، ذكر ابن عباس أن نص النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام ليس للتخصيص به، فإني اعتقد أن غير الطعام يلحق به، وهذا من تفقهه رضي الله عنهما، والحكمة والله أعلم ألا يحصل ربح للمشتري فيحمل البائع على إنكار البيع الأول أو حصول الكراهية بينه وبين المشتري منه، لأنه يرى نفسه أولى بهذا الربح.