عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجيئ بالرجل الميت وعليه دين، فيسأل عليه الصلاة والسلام: هل ترك من ماله قدرًا زائدًا على مؤونة تجهيزه لقضاء دينه، فإن أخبروه أنه ترك مالًا لقضاء دينه صلى عليه، وإلم يترك ما يُقضى به دينه، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، ولم يصل عليه، تغليظًا وتشديدًا في أمر الدين، حتى لا يتهاون فيه الناس، ولكنه مسلمٌ، لذلك أمرهم بالصلاة عليه، ولكنه يفوته خيرٌ كثيرٌ بترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فلما فتح الله عليه من الغنائم والفتوحات، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات من المؤمنين فكان عليه دَين، فأنا أقضي عنه دينه، وإن ترك مالًا فيكون لمن يرثه، وفعلُه هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، ويحتمل أنه حكمٌ معلقٌ بوجود سببه بلا نسخ.