«إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
[حسن] - [رواه ابن ماجه]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن رضا من كلا الطرفين، وهذا بظاهره يدل على عدم جواز بيع المكره؛ لعدم التراضي، فإنما صحة البيع وتمامه ما صدر عن تراض من المتبايعين. والمراد أنهما لا يتفرقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بإعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر، وهو منهي عنه في الشرع.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مدار حل البيوع وما في معناها على تراضي المتبايعين، فالغش والكذب والتدليس فيها من المحرمات.
  2. أن تحديد قيمة الشيء، وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس المستقيم يكاد يكون مستحيلًا، ومن ثم يجري التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أكبر من الآخر، أو إذا كان سبب الزيادة براعة التاجر في تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول من غير غش ولا خداع؛ فكثيرًا ما يشتري الإنسان الشيء وهو يعلم أنه يمكنه شراؤه من موضع آخر بثمن أقل، وما نشأ هذا إلا من خلابة التاجر وكياسته في تجارته، والحكمة في إباحة ذلك مع التراضي الترغيب في التجارة؛ لشدة حاجة الناس إليها، فإذا ما وجد في التجارة الربح الكثير بلا غش ولا تغرير، بل بتراض من الطرفين، لم يكن في هذا حرج، ولولا ذلك ما رغب أحد في التجارة.
المراجع
  1. سنن ابن ماجه (3/ 305) (2185)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (12/ 480).