عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ رضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي]

الشرح

سأل طبيب مداوٍ معالج النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن استعمال الضفدع في الدواء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها؛ لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وفي هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. جواز تسمية الطبيب بذلك، وحديث: (الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها) رواه أبو داود، فهو على يدل كراهة التنزيه، لا التحريم.
  2. تحريم أكل الضفدع، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.
المراجع
  1. سنن أبي داود (6/ 20) (3871)، سنن النسائي (7/ 210) (4355)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (19/ 664)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 260).