عن عبد الرحمن بن عثمان: أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها.
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي]

الشرح

سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الضفدع في الدواء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها؛ لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل، حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس، وإما لأنه مستقذر، وفي هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. جواز تسمية الطبيب خلافًا لمن منع جواز تسميته بذلك.
  2. دليل على تحريم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.
المراجع
  1. سنن أبي داود (6/ 20) (3871)، سنن النسائي (7/ 210) (4355)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (19/ 664)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (33/ 260).