عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ رضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا.
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والنسائي]
سأل طبيب مداوٍ معالج النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن استعمال الضفدع في الدواء، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها؛ لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وفي هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل.