عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: "وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف".
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

الشرح

ذكر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثٍ، ونقل فيه أن الفطر من رمضان يكون عامًّا ليس موكولًا لكل فرد، أن يفطر متى شاء، وأنه إذا حصل خطأ بأن كان الهلال موجودًا ولم يعرفوا أنه طلع فزادوا في رمضان فلا إثم عليهم، وكذلك إذا حصل نقص، فإن صيامهم وفطرهم معتبر، وفي حال النقص عن تسعة وعشرين يقضون يومًا، فالصوم يوم يصوم الناس، ويكون مع جماعة المسلمين، وكذلك الأضحى يوم يضحي الناس فأضحيتكم في عيد الأضحى تكون مع جماعة المسلمين. ولا يظن أن الموقف في عرفة هو المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أي مكان من عرفة حصل فيه الوقوف فإنه يصح الوقوف، والرسول نحر في مكان معين من منى، وهذا لا يعني أن النحر لا يكون إلا في هذا المكان، بل إذا حصل النحر في أي مكان من منى فقد حصل النحر؛ لأن منى كلها منحر، وكما أن منى كلها منحر فمكة كلها منحر، فنحر الهدي يكون في منى ويكون في مكة، ولكن كونه في منى هو الأولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في مزدلفة في مكان معين، وليس الأمر مقتصرًا على مكان وقوفه صلى الله عليه وسلم، بل كل مزدلفة موقف، وأي مكان من مزدلفة بات فيه الإنسان ووقف فيه فإن ذلك صحيح ولا حرج عليه في ذلك ولا نقص.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

وفطركم يوم تفطرون:
أي أن عيدكم يكون مع جماعة المسلمين.
وأضحاكم يوم تضحون:
وأضحيتكم في عيد الأضحى تكون مع جماعة المسلمين.
موقف:
موضع للوقوف في الحج في اليوم التاسع.
منحر:
مكان للذبح.
فجاج:
جمع فج، وهو الطريق الواسع.
جمع:
علم للمزدلفة.

من فوائد الحديث

  1. رحمة الله بعباده، وتيسير الشريعة وسماحتها.
  2. إذا أخطأ الناس الهلال فصيامهم يكون مع جماعة المسلمين صحيحا.
  3. كل منى وكل مكة منحر، ولا يقتصر الأمر على المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى.
  4. كل عرفة مكان للوقوف في الحج في يوم عرفة، وكذلك كل مزدلفة، وليس الأمر مقتصرًا على مكان وقوفه صلى الله عليه وسلم.
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 15) (2324)، سنن الترمذي (2/ 72) (697)، سنن ابن ماجه (2/ 570) (1660)، النهاية في غريب الحديث والأثر (692) (164)، شرح سنن أبي داود للعباد (266/ 14).