عن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
[صحيح]
-
[رواه البخاري]
أخبر عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وكذا رآه يمسح على خفيه في الوضوء، والعمامة هي ما يلبس على الرأس فيجوز المسح عليها إذا كانت محكمة، أي ملفوفة على الرأس بتماسك، وأما الخف فما يلبس في القدمين. دلت النصوص الأخرى أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة، والظاهر أن العمامة كذلك.