عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إلى خَثْعَمٍ فاعتَصَمَ نَاسٌ منهم بالسجود، فَأَسْرَعَ فيهم القَتْلُ قال: فَبَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لهم بنصف العَقْلِ وقال: «أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أَظْهُرِ المشركين»، قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لا تَرَاءَى نَارَاهُما».
[ضعيف] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

الشرح

أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الجيش لجماعة من قبيلة خثعم لأنهم كانوا كفاراً، فجعل بعضهم يسجد ليدل على أنه مسلم، إلا إن المسلمين سارعوا إلى قتلهم لظنهم أنهم مشركون، ولبقائهم بين أظهر المشركين، فلما تيقن إسلامهم جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ديتهم على النصف من دية المسلمين، ولم يجعلها كاملة؛ لأنهم كانوا السبب في حصول هذا القتل، وحرم الشرع الإقامة في بلاد الكفار فلا يلتقي المسلم بالكافر ولا تتقابل نارهما، بمعنى لا يكون قريبًا منه بحيث لو أوقد أحدهما نارًا لرآه الآخر، للبراءة من الكفر وأهله.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية الصينية الفارسية الهندية الأيغورية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. تحريم قتل منْ أظهر الإِسلام، وإن كَانَ بين الكفّار.
  2. وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه. وأَما من قدر على إظهار دينه: فلا تجب عليه الهجرة، بل هي مستحبة في حقه. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أَظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه.
المراجع
  1. سنن أبي داود،
  2. السنن الصغرى للنسائي،
  3. سنن الترمذي،
  4. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 446)،
  5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الألباني (5/ 29)،
  6. ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، لمحمد الإثيوبي (36/ 115).