أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا؛ وهي حالة خاصة في بيع التمر، وصورتها: أن يكون عند شخص تمر يابس (تمر مخزون)، ويحتاج إلى تمر رطب (طازج) ليأكله، فيقوم بمبادلة التمر اليابس بتمر رطب وهو ما يزال على النخل. والأصل في هذا البيع أنه لا يجوز؛ لأنه يدخل في الربا وعدم المساواة، إذ يصعب معرفة التساوي بين الرطب واليابس. لكنه صلى الله عليه وسلم رخّص في هذا النوع من البيع رحمةً بالناس، وتخفيفا عليهم، وذلك بشرط ألا يزيد الوزن على خمسة أوسق (ستون صاعا).