نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
سأل التابعي أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي الصحابيين البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن بيع الذهب بالفضة أو العكس، هل يجوز فيه الدين أم لا؟ فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: إنه خير منه، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذهب حاضر بفضة مؤجلة والعكس، وأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد.