عَن أَبِي المِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

سأل التابعي أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي الصحابيين البراء بن عازب، وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن بيع الذهب بالفضة أو العكس، هل يجوز فيه الدين أم لا؟ فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: إنه خير منه، ثم قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ذهب حاضر بفضة مؤجلة والعكس، وأنه لا بد من التقابض في مجلس العقد.

من فوائد الحديث

  1. قال ابن حجر: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضا، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.
  2. الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب والفضة، أو من الأوراق النقدية المتعامل بها الآن فهي تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكهما في الثمنية. فإذا باع نقدا بجنسه كذهب بذهب، أو ورق نقدي بجنسه كريال سعودي بريال مثله، سواء ورقي أو معدني، وجب أمران: الأول: التساوي في المقدار. الثاني: التقابض في الحال. وأما إن باع نقدا بنقد من غير جنسه كذهب بفضة، أو ريال سعودي بدولار مثلا جاز التفاضل في المقدار، ووجب التقابض في الحال.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 75) (2180).
  2. صحيح مسلم (3/ 1212) (1589).
  3. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (6/ 171).
  4. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (4/ 383).
  5. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 31).
  6. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص504).