عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ»، متفقٌ عليه، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «يومًا».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة - وفي لفظ يوما- في المسجد الحرام، فهل يفي بنذره الذي حصل منه في الجاهلية؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. النذر: إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى.
  2. الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله، ليلا كان أو نهارا.
  3. وجوب الاعتكاف بِالنَّذْرِ، ويلزم الوفاء به.
  4. قال الشوكاني : في حديث عمر رضي الله عنه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم.
  5. إذا عيَّن لاعتكافه المسجد الحرام تعيَّن، فإن عيَّن ما دونه من المساجد أجزأه الاعتكاف في المسجد الحرام عما دونه، وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل.
  6. صحة الاعتكاف بدون صوم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 48) (2032)،
  2. صحيح مسلم (3/ 1277) (1656)،
  3. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (3/ 479)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص692).