عَن عَائِشَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَاهُ فُلَانًا» -لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا -لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ- دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر، فقالت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا عن عم من الرضاعة لحفصة، فقلت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة- دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة والنسب من خال أو عم أو أخ...، وتبيح الرضاعة ما تبيح الولادة من الأحكام.

من فوائد الحديث

  1. قال ابن حجر: قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي: وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص.
  2. إثبات حكم التحريم بالرضاع تحريماً مؤبداً.
  3. دلت الأحاديث الأخرى أن التحريم بالرضاعة يثبت بخمس رضعات معلومات وأن تكون في السنتين الأوليين.
  4. المحرمات بالنسب هن: الأمهات، ويدخل فيهنّ الجدات، وإن علون من قبل الأمّ أو الأب. والبنات: ويدخل فيهنّ بنات البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن. والأخوات: سواء أكنّ من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما. والعمّات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك، وإن علون. والخالات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأم الشقيقات، وغيرهنّ، وكذلك جميع أخوات الجدات، وإن علون، سواء أكنّ جدات من الأب أم من الأم. وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويدخل فيهنّ بناتهنّ، وإن سفلن
  5. المحرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 170) (2646).
  2. صحيح مسلم (2/ 1068) (1444).
  3. التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، لإسماعيل الأنصاري (ص96).
  4. الأحاديث الأربعون النووية وعليها الشرح الموجز المفيد، لعبد الله المحسن (ص84).