عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال:«وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يَغِبْ الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
يحكي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مواقيت الصلاة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولا: (وقت الظهر): وسميت به لفعلها وقت الظهيرة، وهو الأظهر، والمعنى أول وقته (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويكون ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء إلى جهة المشرق، (وكان) أي: وصار (ظل الرجل كطوله): أي: قريبا منه، إلى وقت العصر. ثانيًا: قال -عليه الصلاة والسلام-: (ووقت العصر) أي: يدخل بما ذكر من ظل الرجل كطوله، ويستمر من غير كراهة (ما لم تّصْفَرَّ الشمس) المراد بهذا وقت الاختيار؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أي: مؤداة، وفي رواية: "وقت العصر ما لم تغرب الشمس" وفي رواية لمسلم: "ما لم تصفر الشمس، وسقط قرنها الأول". ثالثًا: (وقت صلاة المغرب) ذكر الصلاة في مواضع، وحذفها في آخر دلالة على جواز الإطلاقين (ما لم يغب) ما لم يسقط (الشفق) وهو الحمرة التي تلي الشمس بعد الغروب، وهذا يدل على امتداد وقت المغرب إلى سقوط الشفق، فلو سقط بعضه لا يدخل وقت العشاء، كما لا يدخل وقت المغرب بغروب بعض القرص. رابعًا: (ووقت صلاة العشاء): أي: من عقيب الشفق إجماعا إلى نصف الليل الأوسط، والمراد به: وقت الاختيار أيضا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر. خامسًا: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر): أي: الصبح الصادق (ما لم تطلع الشمس): أي: شيء منها (فإذا طلعت) أي: أرادت الطلوع (فأمسك عن الصلاة) أي: اتركها (فإنها) أي: الشمس (تطلع بين قرني الشيطان) أي: جانبي رأسه؛ وذلك لأن الشيطان يرصد وقت طلوع الشمس، فينتصب قائما في وجه الشمس مستقبلا لمن سجد للشمس، لينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة في ذلك الوقت؛ لتكون صلاةَ مَنْ عبد الله في غير وقت عبادة من عبد الشيطان.