بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في أكل الدم والمَيْتَة التحريم، واستثني نوعان من الميتة ونوعان من الدم؛ فأما الميتة فالجراد، والسمك. وأما الدم فالكبد والطحال من الحيوانات المأكولة.
من فوائد الحديث
الحوت والسمك، يشمل كل ما يعيش في الماء العذب أو المالح من البحار والأنهار ونحوها.
الميتة مما يؤكل لحمه هي: ما مات حتف أنفه، أو ذُكّي على وجه غير شرعي.
غير مأكول اللحم لا يجوز أكله؛ سواء ذكي أو لم يذكَ.
الميتة والدّم نجسان إلا ما استثني من السمك والجراد، والكبد والطحال.
حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه الأصل فيه كله الحل. أما البرمائيات؛ وهي ما يعيش في البر والبحر فقد غلّب العلماء فيها جانب المنع من أكله احتياطا.