عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».

الملاحظة
هو حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح موقوفًا] - [رواه ابن ماجه وأحمد]

الشرح

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في أكل الدم والمَيْتَة التحريم، واستثني نوعان من الميتة ونوعان من الدم؛ فأما الميتة فالجراد، والسمك. وأما الدم فالكبد والطحال من الحيوانات المأكولة.

من فوائد الحديث

  1. الحوت والسمك، يشمل كل ما يعيش في الماء العذب أو المالح من البحار والأنهار ونحوها.
  2. الميتة مما يؤكل لحمه هي: ما مات حتف أنفه، أو ذُكّي على وجه غير شرعي.
  3. غير مأكول اللحم لا يجوز أكله؛ سواء ذكي أو لم يذكَ.
  4. الميتة والدّم نجسان إلا ما أستثني من السمك والجراد، والكبد والطحال.
  5. حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه الأصل فيه كله الحل. أما البرمائيات؛ وهي ما يعيش في البر والبحر فقد غلّب العلماء فيها جانب المنع من أكله احتياطا.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. توضيح الأحكام، للبسام (1/ 144).
  2. سُبل السلام، للصنعاني (1/ 35).
  3. شرح الشيخ ابن عثيمين للبلوغ (1/ 102).
  4. منحة العلَّام، لعبد الله الفوزان (1/ 68).