عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

سأل التابعي عبدُ الله بن شقيق عائشةَ رضي الله عنها عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلًا ونهارًا ما عدا الفرائض، فأخبرته أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيتها قبل صلاة الظهر أربع ركعات، لأن الراتبة قبل الظهر أربع ركعات، ثم يخرج إلى المسجد فيصلي بالناس الفريضة، ثم يدخل لبيتها ويصلي ركعتين بعد الظهر، وعدم ذكرها العصر؛ لكونها ليس لها راتبة، وكان يصلي بالناس صلاة المغرب في المسجد ثم يصلي ركعتين بعدهما في البيت، وفيه استحباب أداء سنة المغرب في البيت، وكان يصلي العشاء في المسجد، ثم يصلي ركعتين سنة العشاء في البيت، وفيه استحباب أداء سنة العشاء أيضًا في البيت. وكان أحيانًا يصلي في الليل تسع ركعات، وفي جملة التسع ركعات يصلي صلاة الوتر، وهي التاسعة، وقد صح عنها أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة، وصح أيضًا أنه يصلي ثلاث عشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانًا الصلاة كلها من قيام، وأحيانًا كان يصليها كلها من القعود، وكذلك كان يصلي بعضها من قيام، وبعضها من قعود، فإذا قرأ وهو قائم كان ركوعه وسجوده وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد كان ركوعه وسجوده وهو قاعد، وصح عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ قاعدا حتى إذا بقي أربعون آية قام فقرأها وركع وسجد، وكان إذا طلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. بيان وقت وعدد الصلوات النوافل الراتبة.
  2. جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام.
  3. الانتقال في النافلة من الجلوس إلى القيام، أو من القيام إلى الجلوس جائز.
  4. جواز صلاة الركعة الواحدة بعضها قائمً، وبعضها من قاعدًا.
  5. كون السنة قبل الظهر أربع ركعات، والأفضل الفصل بينهن بسلام.
  6. استحباب أداء الرواتب في البيوت، وهو الأفضل.
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 504) (730)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 368)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 424).