عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسَلَت الدم، وقلَّدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

أمر الإسلام بإشعار الهدي وهو أن يفعل فيه علامة يعلم بها أنه هدي، كما فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ثم جعل في ناقته علامة تعرف بها أنها هدي في جانب سنامها الأيمن، فمسح الدم وأزاله عن صفحة سنامها، وعلّق بعنقها نعلين، ومقصود التقليد والإشعار أن يجب الهدي ويعرف، فلا يتعرض له أحد، وإن ضل نحر، ولا ينحر دون محله، ثم ركب راحلة غير التي أشعرها، وفيه استحباب الركوب في الحج، وأنه أفضل من المشي، فلما استوت به راحلته على البيداء الذي أمام ذي الحليفة أهلّ بالحج مع العمرة.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

بذي الحليفة:
ميقات أهل المدينة.
فأشعرها:
إشعار البُدْن: وهو أن يَشُقّ أحد جَنْبَي سنام البدنة حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تُعْرف بها أنها هدي.
صفحة:
أحد جنبيها.
سلَت:
أماط الدم.
قلدها:
علّقها في عنقها ليُعلم أنه هدي.
البيداء:
المفازة التي لاشيء فيها.

من فوائد الحديث

  1. بيان استحباب إشعار الهدي، وفائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديا؛ ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت، أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع، وحث الغير عليه.
  2. استحباب سوق الهدي من الميقات.
  3. استحباب تقليد الهدي، وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على أنه هدي.
  4. استحباب كون ما يقلد به نعلين.
  5. استحباب الركوب في الحج، وأنه أفضل من المشي.
المراجع
  1. صحيح مسلم (2/ 912) (1243)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (3/ 364)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (23/ 337)، النهاية في غريب الحديث والأثر (482) (439).