عن نُبَيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بِمَلَلٍ اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتدَّ وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصَّبِر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمَّدَهما بالصَّبِر.
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
أخبر نُبَيه بن وهب أنهم خرجوا إلى الحج ومعهم أبان بن عثمان بن عفان، فلما كانوا بموضعٍ قريبٍ من المدينة اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر الأمير من مرضٍ أو ألمٍ في عينيه، فلما كان بالروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة ازداد ألم عينه، فأرسل عمر إلى أبان يسأله، فأرسل إليه أبان بأن يلطخهما بالصَّبِر، وهو عصارة شجرٍ مُرٍّ، ثم ذكر أبان حُجَّتَه على ما قاله، فأخبره أن عثمان رضي الله عنه أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا إذا أصابه مرضٌ في عينيه وهو محرم جعل عليهما صبرًا، وداواهما به. ففيه جواز تضميد العين وغيرها بالصَّبِر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، وللمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه، إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه، فإن احتاج إلى ما فيه طيب، جاز له فعله، وعليه الفدية، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في حلق الرأس للقمل، وهو متفق عليه، وأما الاكتحال للزينة، فمكروه.