عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد -أي ابن أرقم- يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

كان زيد بن أرقم رضي الله عنه إذا صلى على جنازة كبَّر في الصلاة أربع تكبيرات فقط، وكبر في مرة خمس تكبيرات، فسأله عبد الرحمن عن تكبيره خمسًا من أين أخذه؟ فأخبره أن رسول الله كان يكبر أحيانًا خمس مرات، أي: كما كان يكبر في أحيان أخرى أربع تكبيرات؛ لأن زيدًا فعل الأمرين جميعًا. والحاصل أن التكبير خمسًا ثابت صحيح، لكن الأكثر أن يكبر أربعًا، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، ولو بلغ خمسًا لا ينكر عليه؛ لصحة حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. جواز التكبير خمسًا في الجنازة.
  2. الأصل في عدد التكبيرات أنها أربع.
المراجع
  1. صحيح مسلم (2/ 659) (957)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (18/ 483).