عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل لينصرف وما كُتِبَ له إلا عُشرُ صلاته، تسعُها ثمنُها سبعُها سدسُها خمسُها ربعُها ثلثُها نصفُها".
[حسن] - [رواه أبو داود]

الشرح

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف أي من صلاته، وذكر الرجل هنا إنما هو لكون الخطاب مع الرجال في الغالب، وإلا فإن المرأة داخلة في ذلك أيضاً، والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، والانصراف الانتهاء، وما كُتب له إلا عُشرُ صلاته، أي عُشر ثوابها لما أخل في الأركان والشرائط والخشوع والخضوع، وغير ذلك وبدأ بالعُشر؛ لأنه أقل الكسور، تسعُها ثمنُها سبعُها سدسُها خمسُها ربعُها ثلثُها نصفُها، حذف من هذه المذكورات كلمة "أو" وهي مرادة وحذفها كذلك شائع في كلامهم واستعمالهم، والمعنى أن المصلي قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها إلخ، بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلًا كما ورد في طائفة من المصلين، وأراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحوه مما يقتضي الكمال، وفي هذا الحديث الحث الشديد على الخشوع في الصلاة، وحضور القلب مع الله تعالى، والواجب عندما يجد الإنسان وسوسة الشيطان وتذكُّرَه شيئًا من الأمور الدنيوية في الصلاة أن يعرض عما يُذكِّره به الشيطان ولا يسترسل معه، وهذا النقصان من أجر صلاته يمكن تكميله من التطوعات، كما روى أبو داود (864) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة) قال: (يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عندي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم).

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

لينصرف:
من صلاته.
إلا عشرها:
عشر ثوابها.

من فوائد الحديث

  1. دلالة على نقصان أجر الصلاة بنقصان الخشوع والتدبر فيها.
  2. الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى.
  3. صحة حذف حرف العطف "أو"، وهو شائع في استعمال العرب.
  4. صلاة التطوع قد تُجبر النقص الذي في الصلاة.
  5. من سمع بكاء الصبي فخفف صلاته لأجله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر كامًلا؛ لوجود العذر.
المراجع
  1. سنن أبي داود (2/ 97) (796)، عون المعبود (3/3)، شرح سنن أبي داود للعباد (103/ 15)، فيض القدير (2/ 334)، التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 283).