عَن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا بشرطين: الأول: التساوي في الوزن. الثاني: القبض في الحال.
وأجاز بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة وإن اختلف الوزن بشرط التقابض في الحال.

من فوائد الحديث

  1. العملات النقدية في هذا الزمن يجب فيها ما يجب في بيع الذهب بالفضة، أي أنه إذا أردت استبدال عملة بعملة أخرى كجنيه بدرهم فيجوز التفاضل بما يرضاه الطرفان، ولكن يجب التقابض في مجلس البيع، وإلا بطلت الصفقة، وأصبح التعامُل ربويًّا مُحرّمًا.
  2. التعاملات الربوية لا تجوز، وعقدها باطل ولو تراضا الطرفان، لأن الإسلام يحفظ للإنسان وللمجتمع حقَّه ولو تنازل هو عنه.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 74) (2175).
  2. صحيح مسلم (3/ 1213) (1590).
  3. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري (2/ 32).
  4. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام (ص 506).