نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا بشرطين: الأول: التساوي في الوزن. الثاني: القبض في الحال.
وأجاز بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة وإن اختلف الوزن بشرط التقابض في الحال.