نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بهما دون أن ينظرون إليها، أو يقلبونها أو يخبروا عنها، ويجب البيع بمجرد ذلك، أحدهما: المنابذة بأن يقول: أي ثوب ألقيته إليَّ فهو علي بكذا. الثاني: الملامسة وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
أًن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهي يقتضي الفساد.هل النهي هنا يقتضي فساد العقد أم يقتضي صحة العقد مع الإثم ولماذا ؟