عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ، وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بهما دون أن ينظرون إليها، أو يقلبونها أو يخبروا عنها، ويجب البيع بمجرد ذلك، أحدهما: المنابذة بأن يقول: أي ثوب ألقيته إليَّ فهو علي بكذا. الثاني: الملامسة وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. هذان البيعان من القمار المحرم، وفيهما غَرَر وغبن لأحد المتعاقدين؛ وذلك لجهالة العين المبيعة.
  2. الشيء الغائب يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به وإذا وصف وصفاً تنتفي معه جهالته، ولم يكن العِوضان من جنس ربوي واحد.
  3. ليس كل الحقوق العبرة فيها بالتراضي؛ فهناك حق لله وهو ما حرمه الله، وهناك حق للمخلوق وهو عدم الغرر فيه والغبن، فإذا تنازل المخلوق عن حقه بقي حق الخالق. ودين الإسلام يحفظ الحقوق ولو تراضا المتبايعان على بخس حق أحدهما؛ كعقد الربا، والمنابذة والملامسة وغيرها.
  4. الشيء الغائب إذا كان موصفا وصفا دقيقا تنتفي معه جهالته صح البيع.
  5. حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببا للمنافرة والمشاحنة، من أنواع التعامل بين الناس.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 70) (2144)،
  2. صحيح مسلم (3/ 1152) (1512)،
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 8)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص453)،
  5. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص238).