عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يريد لبس نعله بأن يبدأ بالنعل اليمين لُبساً، وإذا خلع فليبدأ بالنعل الشمال نزعاً؛ لتكن الرجل اليمنى أولهما تُلبس، وآخرهما تنزع.

من فوائد الحديث

  1. قال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف، والخروج من المسجد والاستنجاء، وغيره من جميع المستقذرات.
  2. قال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدئ بها في اللبس، وأخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (7/ 154) (5855).
  2. صحيح مسلم (3/ 1660) (2097).
  3. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (10/ 59).
  4. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 309).