«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى وأقل ما تجب فيه الزكاة في ثلاثة أصناف من المال وهي: الفضة، والإبل، والحبوب والثمار؛ فأما الفضة فلا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمس أواق، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابها مائتي درهم. وأما الإبل فلا تجب فيها الزكاة حتى تكون خمسا فصاعدا. وأما الحبوب والثمار، فلا تجب فيها الزكاة حتى تكون خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون نصابه ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي.
أَوْسُقٍ: جمع وَسْقٍ، وأصله في اللغة: الحمل من الحب والثمر. وقدره ستون صاعًا بالصاع النبوي. فالخمسة الأوسق: ثَلَاثُمِائَةِ صاعٍ بالصاع النبوي، والصاع النبوي: أربعة أمداد، والمُد: مِلْء كَفَّي الرجُل المتوسط، ويقدر بـ900 كلغ.900 غ و ليس كلغ