عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِلَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».
[صحيح]
-
[رواه البخاري]
أخبر أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب عندما جعله عاملًا على البحرين في شرق الجزيرة العربية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نسخة فريضة الزكاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله رسوله بتبليغها، فمن سئل الزكاة من المسلمين على الكيفية المذكورة من غير تعدٍّ فليعطها، ومن سئل قدرًا زائدًا على الفريضة المعينة في السن أو العدد فلا يعط الزائد على الواجب، وقيل لا يعط شيئًا من الزكاة، وإنما يخرجها بنفسه، ثم شرع في بيان كيفية الفريضة وكيفية أخذها، وبدأ بزكاة الإبل لأنها غالب أموالهم، فقال: ليعط في أربع وعشرين من الإبل شاة من الغنم في كل خمس من الإبل، فإذا بلغت إبله خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، وهي بنت الناقة إذا استكملت السنة ودخلت في الثانية، فإذا بلغت إبله ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، وهي بنت الناقة التي دخلت في السنة الثالثة، فإذا بلغت إبله ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة، وهي ما استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة، طروقة الجمل، أي استحقت أن يغشاها الفحل، فإذا بلغت إبله واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي ما استكمل السنة الرابعة ودخل في الخامسة، فإذا بلغت إبله ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إبله إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، أي إذا زاد يجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فلا يجب عليه فيها إعطاء شيء؛ لكونها دون النصاب إلا أن يريد صاحب الإبل الأربع أن يتصدق بشيء منها تبرعًا فله ذلك، فإذا وصلت خمسًا من الإبل ففيها شاة. والواجب في صدقة الغنم التي ترعى ولا تُعْلَف إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة؛ لأنها أصغر وأقل ثمنًا من الإبل، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ، وإذا كان عند الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين، فلا زكاة عليه فيها، وبطريق الأولى إذا نقصت زائدًا على ذلك، إلا إذا أراد صاحب تلك السائمة الناقصة أن يتطوع بالتصدق منها، فله ذلك وله الأجر. وفي زكاة الفضة الخالصة ربع العشر، فإلم تكن إلا تسعين ومائة أي ناقصة عن مائتي درهم، فليس فيها شيء إلا أن يريد مالكها أن يعطي على سبيل التبرع فله ذلك، وذلك يعادل 595 غرامًا من الفضة الخالصة.