عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إلَى حُنَيْنٍ -وَذَكَرَ قِصَّةً- فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَهَا ثَلاثاً.
[صحيح.] - [متفق عليه.]
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم حنين: من قتل قتيلاً له عليه شاهد أو دليل فله سلبه، أي: له ثياب المقتول وسلاحه، ودابته التي قاتل عليها، وأن أبا قتادة قتل رجلاً، وقال لمن حوله: إني قتلت رجلاً، فأقسم على من عرف ذلك أن يشهد لي قالها ثلاثاً.