عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ».
[حسن] - [رواه أبو داود]

الشرح

استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعًا ليوم حُنين، وكان صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من المشركين، وكان ذلك في حال كفره قبل إسلامه، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يردها إليه، فقال: أتأخذها غصبًا يا محمد؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم: لا، بل آخذها استعارة أضمن لك ردها، وإن تلفت أعطيتك قيمتها، والعارية يجب ردها إجماعًا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت بتعد أو تفريط وجب ضمان قيمتها، وإن كان التلف بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان؛ لأنه قبضها بإذن مالكها.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

مضمونة:
ضمان الأداء، لا ضمان التلف.

من فوائد الحديث

  1. ضمان العارية من حيث الرد، بمعنى ألتزم بردها بعد انتهاء الحاجة إليها.
  2. جواز الاستعارة من الكفار.
المراجع
  1. سنن أبي داود (5/ 414) (3562)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 572)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 183).