عن مِحْجَن بن أبي محجن أنه كان في مجلسٍ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُذِّنَ بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما منعك أن تصلي؟ ألستَ برجلٍ مسلمٍ؟» قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنتَ قد صليتَ».
[صحيح] - [رواه النسائي]

الشرح

كان محجن بن أبي محجن في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذَّن المؤذِّن للصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام من فوره إلى الصلاة، ثم رجع إلى مجلسه بعدما صلى، وكان محجن في مجلسه ولم يقم للصلاة، فسأله: أي شيء منعك أن تصلي مع المصلين في جماعة؟ ألست رجلًا مسلمًا؟ لأن مَن لم يصلِّ لا يسمى مسلمًا، فأراد الاعتذار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة معه، وحاصل اعتذاره أن الذي منعه أن يصلي مع الناس مع كونه مسلمًا هو أنه صلى في بيته، وظن أن من صلى صلاة لا يعيد تلك الصلاة، وإن وَجَدَ جماعة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المسجد أن يصلي مع الناس وإن كان قد صلى، والأولى هي الفريضة، والمعادة نافلة. وفي هذا الحديث أن من صلى في بيته أو في مسجد آخر أو غيرهما ثم دخل المسجد فأقيمت تلك الصلاة أنه يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي، وإن كان قد صلى في جماعة أهله، أو غيرهم.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة لمن صلى لنفسه.
  2. دلالة على نفي الإسلام عمن لا يصلي، ومن صلى الصلاة مواظبًا عليها شهد له بالإسلام.
  3. من ادَّعى أنه صلى قُبل منه قوله، ولم يُحلَّف؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قُبل من ابن محجن قوله: قد صليت في بيتي، وقل مثل ذلك في الصيام والحج والعمرة.
  4. القيام للصلاة يكون مع الأذان، إلم يكن قد بكَّر قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا مع هذا الضيف، فلما أذن المؤذن قام إلى الصلاة.
  5. صحة صلاة المنفرد، ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصله مع قيام الاحتمال، هل صلى مع الجماعة، أم صلى وحده؟ وهذا لا ينافي القول بوجوب الجماعة؛ لأن الراجح أنها واجبة، ولكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.
المراجع
  1. سنن النسائي (2/ 112) (857)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (10/ 631).