عن ابن عمر أنه أذَّن بالصلاة في ليلةٍ ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلُّوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ ذاتُ برد ومطر يقول: «أَلَا صلُّوا في الرِّحال».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أذن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصلاة في ليلة باردة فيها ريح، ثم أمر الناس بأن يصلوا في مساكنهم وخيامهم بقوله بعد فراغه من الأذان، أو في أثنائه بعد الحيعلتين: (ألا صلوا في الرحال)، وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت الليلة باردة وممطرة بأن يقول مثل ما قال، والمراد البرد الشديد الخارج عن المعتاد، ويلحق بذلك كون المطر نهارًا، بجامع المشقة العامة، والصلاة في الرحال أعم من أن تكون جماعةً أو منفردًا، لكنها مظنة الانفراد. وهذا ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم وطاقتهم، ففيه الرخصة لمن أرادها أو الذهاب إلى الصلاة لمن أراد استكمال الفضيلة وتحمل المشقة، بدليل رواية الجمع بين الصلاة في الرحال والحيعلة.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

في الرحال:
في المساكن والخيام، وهي جمع رحل، يقال: لمنزل الإنسان ومسكنه: رحْلُه.

من فوائد الحديث

  1. جواز التخلف عن الجماعة والجمعة للمشقة اللاحقة من المطر والريح والبرد، وما في معنى ذلك من المشاق المحرجة في الحضر والسفر.
  2. جواز قول: ألا صلوا في رحالكم، ونحوه في الآذان أو بعده، في مثل هذه الحالة.
  3. أن الأمر بالصلاة في المساكن عند وجود المشقة العامة للإباحة لا للوجوب.
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 134) (666)، صحيح مسلم (1/ 484) (697)، النهاية في غريب الحديث والأثر (352)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 18) (2/ 38)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 337).