عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل لأحدكم أن يحمل ‌بمكة ‌السلاح».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح بمكة، وهذا النهي محمول على حمل السلاح بغير ضرورة ولا حاجة، فإن كان لحاجة جاز، كالدفاع عن المقدسات والحجيج ونحو ذلك. وأما ما حصل يوم فتح مكة فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: (فإن أحدٌ ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعةً من نهارٍ، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلِّغ الشاهد الغائب)، متفق عليه.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

السلاح:
ما أعددته للحرب مما يُقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحًا أيضًا.

من فوائد الحديث

  1. عدم جواز حمل السلاح بمكة إلا للعذر والضرورة.
المراجع
  1. صحيح مسلم (2/ 989) (1356)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (24/ 473)، النهاية في غريب الحديث والأثر (439).