«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه ليست من محارمه في مكان لا يكون معهما فيه أحدٌ، فإن الشيطان يكون ثالثهما، ونهى أن تسافر المرأة وليس معها مَحرم أو زوج لها، فقال رجل: يا رسول الله كتبت اسمي في جُمْلة من يَخرج في غزوة كذا وكذا، وخرجتْ زوجتي لتحج، فأي الأمرين يفعل؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يَلحق بزوجته فيحج معها.