عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح عن المولود عند ولادته لازم لا بد منه؛ فشبَّه المولود في لزوم العقيقة عنه وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويحلق رأس الذكر، ويسمى المولود.

من فوائد الحديث

  1. العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح يوم السابع عن المولود من ذكر أو أنثى من ولادته؛ شكرا لله تعالى على هذه النعمة.
  2. نقل الترمذي عن أهل العلم: أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. وقال ابن قدامة: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل.
  3. قال الخطابي في قوله: (مرتهن بعقيقته): اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه.
  4. استحباب ذبح العقيقة وتسمية المولود وحلق رأس الذكر في اليوم السابع.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 457) (2837).
  2. سنن الترمذي (3/ 153) (1522).
  3. سنن النسائي (7/ 166) (4220).
  4. سنن ابن ماجه (4/ 336) (3165).
  5. مسند أحمد (33/ 271) (20083).
  6. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 307).
  7. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 93).
  8. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 103).
  9. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري (5/ 94).