«كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح عن المولود عند ولادته لازم لا بد منه؛ فشبَّه المولود في لزوم العقيقة عنه وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويحلق رأس الذكر، ويسمى المولود.