«إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، - أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ -، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بمجامع المسلمين في مسجد أو سوق ونحوهما، ومعه سهم؛ فليقبض بكفه الحديدة التي في رأس السهم كراهية أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.