عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا، - أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ -، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بمجامع المسلمين في مسجد أو سوق ونحوهما، ومعه سهم؛ فليقبض بكفه الحديدة التي في رأس السهم كراهية أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.

من فوائد الحديث

  1. قال ابن حجر: وفيه تحريم قتال المسلم وقتله، وتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه.
  2. قال النووي: وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر.
  3. أدب حمل السلاح في الإسلام.
  4. فيه حجة للقول بسد الذرائع.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (9/ 49) (7075).
  2. صحيح مسلم (4/ 2019) (2615).
  3. نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، لمجموعة باحثين، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة عشر، 1407ه 1987م.
  4. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، للهلالي، نشر: دار ابن الجوزي.
  5. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين لسليم الهلالي، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1415ه.