نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْرِ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
هى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين. فأما اليومان المحرم صومهما؛ فيوم عيد الفطر، ويوم عيد الاضحى؛ وهو العاشر من شهر ذي الحجة. وأما اللبستان، فالأولى: أن يلتحف الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. أو يلتحف بالثوب يستر به جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه. والثانية: الاحتباء بثوب واحد؛ وهو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه، وليس على فرجه منه شيء. والمنع في هاتين اللبستين إذا لم يكن عليه ملابس تحته كالسراويل مثلا، وإلا فلا حرج. وأما الصلاتان، فصلاة النافلة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وصلاة النافلة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الظهر والعصر، مالم تكن من ذوات الأسباب، كتحية المسجد ونحوها.ليس الظهر بل الفجر