عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم.
[صحيح.] - [رواه ابن خزيمة.]
يبين الحديث الشريف المواطن التي كان يقنت فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي إما حال الدعاء لقوم، أو حال الدعاء على قوم، وبهذا يتبين مشروعية القنوت في النوازل، ولم يرد في الصلاة المكتوبة قنوت غيره، وهو مخصوص بأيام الوقائع والنوازل؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلاَّ إذا دعا لقوم مسلمين، أو دعا على الكافرين، وهذا القنوت لا يختص بصلاة دون صلاة، بل ينبغي الإتيان به في جميع الصلوات.