عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التفل وإخراج ماء الفَمِّ في المسجد ذنب وإثم؛ سواء احتاج إلى ذلك أو لم يحتج، بل يجب أن يبصق في ثوبه أو منديل ونحوه، فإن بصق في المسجد فقد ارتكب الإثم، وعليه أن يكفره بدفن البصاق إن كانت أرض المسجد من تراب، وإلا فركها ومسحها حتى تزول إن كان مفروشا.

من فوائد الحديث

  1. أن البُصاق في المسجد خطيئة ولو أراد دَفنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفها بأنها خطيئة، ثم ذَكَر كفارتها، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم أن يفعل المعصية ثم يكفّرها، لكن الكَفارة تكون إذا وقعت الخطيئة دون قصد، أما إذا فُعلت الخطيئة بنية التَّكفير فهذا لا يجوز، وإن كان الواجب عليه دفْنُها.
  2. جوازَ البصاق للحاجة أثناء الصلاة لغير جهةِ القبلة واليمين، ويبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان المسجد ترابا، أو في طرف ثوبه أو في منديل ونحوه.
  3. قال ابن أبي جمرة: لم يقل وكفارتها تغطيتها لأن التغطية يستمر الضرر بها إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه بخلاف الدفن فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض.
  4. أن المعصية ولو كانت صغيرة تُسمى خطيئة؛ لأن الخطأ: ما جانب الصَّواب، ومعلوم أن المعصية وإن قلَّت تُجانب الصواب.
  5. وجوب العِنَاية بالمساجد وتنظيفها واحترامها وحفظها من كل أذى، وتحريم الاستهانة بها.
  6. أن البُصاق أو البُزاق طاهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بدفنها ولم يأمر بغسلها، كما قال في بول الأعرابي: (أريقوا على بوله سَجْلا من ماء).

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 91) (415).
  2. صحيح مسلم (1/ 390) (552).
  3. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 95).
  4. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 618).
  5. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 492).
  6. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم (2/ 8).