عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضًا ميتة ليست مملوكة لأحد بأن يحفر أو يزرع أو يبني فيها، فهي له، وهل يُعتبر هذا القول إذنًا من الإمام، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ويفتقر من بعده لإذنٍ جديد، أو يعتبر تشريعًا، يملكها بمجرد الإحياء، سواء أذن له الإمام أم لا، اكتفاء بإذن الشارع عليه الصلاة والسلام؟ فيه لأهل العلم قولان، ومن غَرَس غرسًا في أرضِ غيره بغير إذنه فإن ذلك ظلم، وليس له حق في الاستمرار، فإما أن يقطع الغرس ويتخلص منه، أو يتفق مع صاحبها على أن تبقى لمالك الأرض، ويعوِّضَه على ما حصل له من تعب، بحسب ما يتفقان عليه.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

لعرق:
شجر أو بناء.
ظالم:
وضع بغير إذن صاحب الأرض.

من فوائد الحديث

  1. بيان أن ملكية الأرض الميتة تنتقل لمن أحياها.
  2. لا حق لمن غرس في غير أرضه بدون إذن.
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 680) (3073)، سنن الترمذي (3/ 55) (1378)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 325) (5729)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 183)، شرح سنن أبي داود للعباد (359/ 3).