عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ».
[حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيوع التي لا تجوز، وهي: أولًا: لا يجوز بيع مع شرط قرض، بأن يقول: بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل: هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعًا. وثانيًا: لا يجوز شرطان في بيع بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، ويفترقا على ذلك دون تحديدي أحد الثمنين، فمعناه معنى البيعتين في بيعة. وثالثًا: لا يجوز ربح ما لم يضمنه، بأن يبيع سلعة لو تلفت لم يخسرها، مثل ما اشتراها ولم يقبضه، فهي من ضمان البائع الأول، وليست من ضمانه، فهذا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، فيكون من ضمانه. ورابعًا: لا يجوز بيع ما ليس في ملكك وقدرتك، ويدخل في ذلك كل شيء ليس بمضمون عليه.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

سلف:
قرض.

من فوائد الحديث

  1. تحريم العينة؛ لأنها بيعتان في بيعة.
  2. بيان حكم بيع ما ليس عند الإنسان، وهو التحريم.
  3. تحريم كل غرر في تعامل المسلم لأخيه، فلا يجوز له أن يعامله بما فيه غش، أو خداع.
  4. تحريم البيع بشرط السلف والقرض.
  5. تحريم بيع ما ليس في ضمان الشخص.
المراجع
  1. سنن أبي داود (5/ 363) (3504)، سنن الترمذي (2/ 515) (1234)، سنن النسائي (7/ 288) (4611)، سنن ابن ماجه (3/ 308) (2188)، مسند أحمد (11/ 253) (6671)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 457)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (35/ 63).