عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وفيه أقوال أولها أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة، وثانيها أي ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع، وثالثها أن يقبض على الحصى، فيقول: ما خرج كان لي بعدده دراهم أو دنانير، ورابعها أي زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع، فهذا إيقاف لزوم على زمن مجهول، وهذه كلها فاسدة؛ لما تضمنته من الخطر والجهل، وأكل المال بالباطل. وكذلك نهى عن بيع الغرر وهو بيع الشيء المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، ولكن إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر صغيرًا، جاز البيع وإلا فلا يجوز، كجواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. النهي عن بيع الشيء المجهول وبيع الحصاة.
  2. جواز الغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه.
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1153) (1513)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (34/ 244).