عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
فرض الله الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي منه، في الحضر أربع ركعات بعد أن كانت ركعتين، ثم قصرت في السفر، فكانت صلاة السفر كما هي، ركعتين، وفرض ركعة واحدة في حالة الخوف، وهي من صفات صلاة الخوف، وقيل إن قصر الخوف قصر هيئة، لا قصر عدد، وأن المراد بهذا الحديث ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي الثانية.