عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

في اليوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للحج صلى صلاة الظهر بالمدينة أربع ركعات، وهي صلاة المقيم، وصلى صلاة العصر بميقات أهل المدينة قصرًا ركعتين لكونه مسافرًا، وفيه أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، وقصر عند ذي الحليفة لأن ذا الحليفة لم يكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها قاصدًا إلى مكة، فنزل بها للإحرام، وكانت أول صلاة حضرته العصر، فقصرها، واستمر يقصر إلى أن رجع إلى المدينة.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

ذي الحليفة:
ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة.

من فوائد الحديث

  1. استحباب قصر الصلاة الرباعية في السفر.
  2. بيان عدد ركعات صلاة الحضر والسفر.
  3. من أراد سفرًا لا يشرع له القصر قبل خروجه من بيته، خلافًا لمن قال: يقصر ولو في بيته.
  4. من خرج من بيته يقصر ولو لم يدخل الليل خلافًا لمن اشترط ذلك.
  5. الخروج إلى المحل القريب لا يشرع فيه القصر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، وأحدًا، والبقيع، وغير ذلك فلم يقصر فيها، وإنما قصر في السفر الطويل، كمكة ونحوها.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 138) (1547)، صحيح مسلم (1/ 480) (690)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (15/ 82).