عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدًا.
[حسن] - [رواه أبو داود]

الشرح

قال معاذ الجهني إن رجلًا من جهينة أخبره، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بعد الفاتحة سورة الزلزلة في الركعة الأولى والثانية، فتردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانًا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى، فلا يكون مشروعًا لأمته أو فعله عمدًا؛ لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها، وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعًا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل. وإذا قرأ المصلي سورة واحدة في ركعتين اختُلف فيه، والأصح أنه لا يكره، ولكن ينبغي ألا يفعل، ولو فعل لا بأس به، وكذا لو قرأ وسط السورة أو آخر سورة أخرى.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة.
  2. جواز قراءة قصار المفصل في الصبح.
  3. جواز نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيما ليس طريقه البلاغ.
  4. قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من بعض السورة الطويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك.
المراجع
  1. سنن أبي داود (1/ 215) (816)، نيل الأوطار (2/ 266)، شرح أبي داود للعيني (3/ 483)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (4/ 543).