عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحَرْبة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أي لأجل أداء صلاة العيد في المصلى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج المسجد، أمر خادمه بحمل الحربة، وهي دون الرمح، عريضة النصل، فتوضع تلك الحربة بين يديه أي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي إلى تلك الحربة؛ لتستره عن المارة، وفيه مشروعية اتخاذ السترة للمصلي إمامًا، والناس وراءه، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي الأمر بالحربة ونصبها بين يديه والصلاة إليها، وذلك حيث لا يكون جدار هنا في السفر أي في حال خروجه من بيته للغزو، أو للنسك، يعني أن حمل الحربة، ونصبها عند الصلاة ليس مختصا بيوم العيد، ثم ذكر أنه من أجل ذلك اتخذها الأمراء، أي أمر الأمراء خدمهم باتخاذ الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه.