عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها، قَالَتْ:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ: عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً.

الملاحظة
والنسائي وأبو داود
النص المقترح لا يوجد...
الملاحظة
لعله يذكر لفظ " مكافئتان" في متن الحديث من الروايات.
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذبحوا عن المولود عند ولادته عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة.

من فوائد الحديث

  1. العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح يوم السابع عن المولود من ذكر أو أنثى من ولادته؛ شكرا لله تعالى على هذه النعمة.
  2. نقل الترمذي عن أهل العلم: أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. وقال ابن قدامة: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل.
  3. السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
  4. الشاة: هي الواحدة من الضأن والمعز، يُقَال للذكر والأُنْثَى.
  5. قال ابن عثيمين: إن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل.
  6. علل ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله: وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن الترمذي (3/ 148) (1513).
  2. سنن ابن ماجه (4/ 335) (3163).
  3. مسند أحمد (40/ 30) (24028).
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 310).
  5. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 92).
  6. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 101).