أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من التعاملات: الأول: بيع الحاضر للبادي وصورته بأن يقدم البادي والغريب إلى المدينة لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، ويقصده الحاضر المقيم من سكان المدينة ليتولى بيعها بمقابل مبلغ السمسرة. الثاني: النَّجْشُ: أن يزيدَ في ثمن سلعة من لا رغبة له في شرائها. الثالث: خطبة الرجل على خطبة أخيه، وذلك حتى ينكح الأول أو يترك. الرابع: بيع المرء على بيع أخيه، بأن يقول للمشتري: افسخ بيعك لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. الخامس: سؤال المرأة الأجنبية رجلًا أن يطلق زوجته، وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكفئ ما في صحفتها.