عن أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، و يُسْمِعُ الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، وفي الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكتاب، وكان يُطَوِّلُ في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويُقَصِّرُ في الثانية.
[صحيح.] - [متفق عليه.]
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية. لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.