التصنيف:

عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعدم برهن، وكذلك حرم عقوق الآباء، وهذا تغليب، وخص الأمهات بالذكر لأن برهن مقدم على بر الأب في التلطف والحنو؛ لضعفهن، وهو من تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لتعظيم موقعه، وحرم عليكم دفن البنات أحياء حين يولدن وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهية فيهن، وحرم عليكم منع الواجبات من الحقوق، وأخذ ما لا يحل من أموال الناس، وكره لكم قيل كذا وقال فلان كذا مما يتحدث به من فضول الكلام، وكثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء، أو مسألة الناس أموالهم، أو الأسئلة عما لا يعني، وأما السؤال المنهي عنه في زمنه عليه الصلاة والسلام فكان ذلك خوف أن يفرض عليهم ما لم يكن فرضًا، وكره أيضًا إضاعة المال بإنفاقه فيما لا ينبغي وهو مباح، وإلا دخل في القسم الأول، وهو المحرمات.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

وأد البنات:
قتلهن بعد الولادة أو وهي صغيرة.
قيل وقال:
نقل الكلام دون تحقق، والخوض فيما لا يعني القائل.

من فوائد الحديث

  1. تحريم عقوق الأمهات، وهو من الكبائر، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر، وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.
  2. تحريم دفن البنات وهن أحياء، فيمتن تحت التراب، وهو من الكبائر الموبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حق، ويتضمن أيضًا قطيعة الرحم، والعدوان على الضعيفة، وإنما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله غالبًا.
  3. تحريم أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، أو يطلب ما لا يستحقه.
  4. كراهة كثرة السؤال.
  5. كراهة إضاعة المال.
  6. الكراهة في الثلاثة الأخيرة للتنزيه، لا للتحريم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 120) (2408)، صحيح مسلم (3/ 1341) (593)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 229)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 105).
التصنيفات