عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة أن يُخْفِيَ التشهد.
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي]
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من السنة أن يُخْفِيَ التشهد، وإذا قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمقصود بإخفاء التشهد الإسرار به وعدم الجهر، يدخل في إطلاقه التشهد الأول والثاني، وفي الليل والنهار، وقد أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما لهذا الحديث.