عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]
روى أبو كعب رضي الله عنه أن الأمر المُفتى به في ابتداء الإسلام هو أن الماء أي الاغتسال من الماء أي إنزال المني، فكانوا لا يغتسلون من عدم نزول المني، ولو جامع الشخص امرأته، وإنما يغتسلون من الإنزال، ثم نسخ ذلك وأمروا بالاغتسال من الإنزال والإيلاج، فصار الحكم المستقر أنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل ما دام أنه حصل الجماع وحصل التقاء الختانين، وكان الحكم الأول رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب التخفيف عليهم والتسهيل لم يلزمهم بالغسل إذا لم يحصل إنزال، وهذا من التدرج في الأحكام.