عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

الملاحظة
ورواه النسائي رقم "4213" بنحوه، وكذلك أحمد رقم "23001"
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح] - [رواه أبو داود]

الشرح

أخبر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين ابنا علي وفاطمة رضي الله عنهما عند ولادتهما عن كل واحد منهما كبشا؛ وهو ذكر الظأن.

من فوائد الحديث

  1. العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح يوم السابع عن المولود من ذكر أو أنثى من ولادته؛ شكرا لله تعالى على هذه النعمة.
  2. نقل الترمذي عن أهل العلم: أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين. وقال ابن قدامة: وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه لأن المقصود يحصل.
  3. لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب.
  4. السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة.
  5. قال ابن عثيمين: إن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه، فالاثنتان أفضل.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 461) (2841).
  2. سنن النسائي (7/ 165) (4219).
  3. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 305).
  4. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 91).
  5. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (7/ 97).
  6. معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار(1/ 634).