نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن إبرام عقد بيع الثمار حتى يظهر نضجها وصلاحها.