عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن إبرام عقد بيع الثمار حتى يظهر نضجها وصلاحها.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله.
  2. بدو الصلاح في الثمار كل شيء بحسبه، فمنها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون باللمس، ومنه ما يكون بالرائحة، وصلاحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه.
  3. قال ابن حجر في علة المنع: أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.
  4. ليس كل الحقوق العبرة فيها بالتراضي؛ فهناك حق لله وهو ما حرمه الله، وهناك حق للمخلوق وهو عدم فيه الغرر والغبن، فإذا تنازل المخلوق عن حقه بقي حق الخالق. ودين الإسلام يحفظ الحقوق ولو تراضا المتبايعان على بخس حق أحدهما؛ كعقد الربا، والمنابذة والملامسة وغيرها.
  5. جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو قول الجمهور.
  6. حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببا للمنافرة والمشاحنة، من أنواع التعامل بين الناس.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 77) (2194)،
  2. صحيح مسلم (3/ 1165) (1534)،
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 12)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص464)،
  5. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 58).